مبدأ قانوني 102
” حيث أقر المدعى عليه بتوقيعه على الشيك موضوع الدعوى إلا أنه ادعى أنه تم توقيعه على بياض وحيث لا يشترط أن يكون الشيك مكتوباً بخط يد من أصدره بل يكفي أن يكون قد إشتمل على البيانات الإلزامية التي تتطلبها المادة ( 228) من قانون التجارة دون النظر من قام بتعبئة البيانات ووقع من الساحب وحيث تعتبر الشيكات من الأوراق التجارية التي تتمتع بالكفاية الذاتية في الإثبات وحيث تم عرض الشيك موضوع الدعوى على البنك المسحوب عليه وأعيد بدون صرف بسبب إغلاق الحساب وحيث يعتبر الشيك أداة وفاء فلا بد من أن يكون الساحب الشيك رصيد قائم وحق للدفع وقت إعطائه للشيك وحيث أن المدعى عليه لم يقدم أية بينة تثبيت قيامه بتسديد المبلغ المدعى به للمدعي فتكون ذمته مشغولة بهذا المبلغ مما يتوجب إلزامه بدفعه وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذات النتيجة التي وصلنا إليها فيكون قرارها قد أصابت صحيح القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 2795/2010 فصل بتاريخ 18/8/2010.