مبدأ قانوني 104
” حيث نجد أن المدعى عليه قام بتحرير الشيك موضوع الدعوى وحيث أن المدعو عبد الهادي وأن هذا الأخير قام بتجييره إلى شخص ثالث وحيث أن المدعي أقام هذه الدعوى بصفته حاملاً للشيك بمواجهة الساحب لمطالبته بقيمته فإن له حق الرجوع عليه بهذه المطالبة إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته وحيث أن التظهير التام ينقل ملكية الحق الثابت في ورقة الشيك وعليه يكون قرار الإستئناف واقع في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 896/2009 فصل بتاريخ 26/7/2009.