مبدأ قانوني 4
حيث أن المدعية قد تملكت حصصاً إرثية في قطع الأراضي الموصوفة وأنها المالك الشرعي لهذه الحصص كما هو ثابت من البينة المقدمة في الدعوى وأن حصصها قد بيعت إلى شقيقها المدعى عليه عن طريق التزوير حيث أن البصمه المبينة على العقد لا تعود اليها بثبوت تزويرها عن طريق خبرة المضاهاه والتي جرت بصوره صحيحة وموافقة للقانون فيكون بيع حصص المدعية إلى شقيقها قد تم عن طريق التزوير وأن هذا البيع لا يكسب من انتقلت إليه ملكية الحصص حق الملكية لأنها إستندت إلى سبب غير مشروع ,وعليه إبطال كافة البيوعات وسندات التسجيل التي بنيت على ذلك العقد المزور والباطل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(910/2014 فصل 7/1/2015).