المبدأ القانوني5
إن إجراءات التنفيذ التي قامت بها المحكمة جاءت موافقة للقانون والأصول ولا يمكن بالتالي إبطالها وأن الخلل كان بالتبليغ ولم يكن بالإجراءات و حيث إستقر إجتهاد محكمة التمييز الأردنية على أن المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة وبالتالي فإن إقامة الدعوى خطأً على المورث لا يبطلها وإنما يتوجب تبليغ الورثة للحضور لمتابعة الإجراءات بالدعوى منذ البداية وعليه لا يجوز إبطال التنفيذ.
راجع بذلك قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1587/2005 فصل بتاريخ 6/9/2005.