المبدأ القانوني7
“لا يجوز الطعن ببطلان القرارت المتعلقة بإجراءات تنفيذ سند دين و/ أو وقف التصرف و/أو إجراء البيع بالمزاد العلني بإعتبارها من قبيل الأمور المستعجلة إلا بعد الحصول على إذن بالتمييز كما أنه لا يجوز الطعن بالتمييز بالأحكام التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار دون الحصول على إذن بالتمييز وحيث قامت المميزة بالطعن ببطلان القرار الصادر عن محكمة الموضوع دون الحصول على إذن بالتمييز لذا فإنه لا يمكن الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ في هذه الحالة”.
راجع بذلك قرار محكمة تمييز حقوق هيئة عادية رقم 3444/2005 فصل بتاريخ 12/3/2006 وقرار تمييز حقوق رقم 2728/2010 فصل تاريخ 7/2/2011.