مبدأ قانوني1
وحيث أن موضوع الدعوى هو المطالبة بمبلغ 134500 دينار وأورد ضمن وقائع الدعوى سبب المطالبة وهو تحرير كمبيالات بالقيمة المطلب بها إلا أنه وفي البند الثالث من طلباته في لائحة الدعوى قد طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به والبالغ 61526ديناراً و950 فلساً, وعليه وبناءعلى طلب وكيل المميز ضده قررت المحكمة تصحيح الخطأ المادي الوارد في البند الثالث من طلباته الواردة بلائحة الدعوى بخصوص مقدار المبلغ المطالب بالحكم به ليصبح 134500 ديناراً بدل من 61526 ديناراً و950 فلساً مستندة بذلك لعدم جواز الحكم للخصم بأكثر مما طلب والذي لم تقره محكمة الإستئناف بإعتبار ما ورد في البند الثالث من طلبات المدعي بلائحة الدعوى لايعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي والطباعي.
وحيث أن قيمة الدعوى والمطالبة تبلغ (134500) والتي تمثل قيمة الكمبيالات المشار لها بلائحة الدعوى والمبرزة وأن ما ورد في البند الثالث من طلبات المدعي بلائحة دعواه المتضمن طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به مورداً مبلغ (61526) دينار و950 فلساً لا يغدو عن كونه خطأ مادياً لا يرتب حقاً للخصم طالما بينت لائحة الدعوى مقدار المبلغ المطالب به وقيمة كل كمبيالة من الكمبيالات التي تغطي قيمة الدعوى وجرى تصحيح هذا الخطأ بقرار محكمة البداية في جلسة 2000/11/12 وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 273/2005 فصل بتاريخ 20/6/2005.