مبدأ قانوني199
“وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 170 من قانون التجارة نجد أنها تنص على:
“للمسحوب عليه عند إيفاء قيمة السند أن يطلب إلى الحامل تسليمه إليه موقعاً عليه بما يفيد الوفاء.وليس للحامل أن يرتض وفاء جزئياً. وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في السند وأن يطلب مخالصة بذلك.
وكل ما يدفع من أصل قيمة السند تبرأ ذمة صاحبه ومظهريه وضامنيه الإحتياطيين وعلى الحامل أن يقدم الإحتجاج عما بقي منه.
وحيث أن سندات الأمر (الكمبيالات) هي ضمان للإعتماد المستندي رقم (97/569 CL) والبالغ قيمته 123.625دولار وأن الدفعات التي إحتج بها المستأنف لا تمثل وفاء لقيمة هذا الإعتماد أو لقيمة سندات الأمر بالكامل وإنما هي على حساب الإعتماد المشار إليه وأن البينات المقدمة لا تمثل الوفاء المعتبر قانوناً وعليه وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3723/2004 فصل بتاريخ 9/3/2005.