مبدأ قانوني 200
” وحيث أن المميز ضدها (المدعية ) قد قدمت لإثبات الدعوى وإنشغال ذمة المدعى عليهم (المميزين ) أربع كمبيالات قيمة كل منها (2850) دينار مستحقة الأداء غب الطلب وموقعه من المميز تاج الدين بصفته مدين ومن المميزين فريد ومازن بصفتهما كفلاء ولم ينكر أي منهم التوقيع المنسوب إليه على هذه الكمبيالات فتكون حجة عليهم ولا يجوز إثبات عكس ما ورد بالدليل الكتابي بالبينة الشخصية وفق أحكام المادة (1/29) من قانون البينات مما يجعل من غير الجائز قانوناً دعوة الشاهد المطلوب لإثبات عكس ما ورد بالكمبيالات وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3715/2004 فصل بتاريخ 4/1/2005.