مبدأ قانوني 112
” حيث أن أساس الشيك موضوع الدعوى معلق على شرط وحيث أنه وبالرجوع إلى الشيك موضوع الدعوى فقد ورد عبارة (تأميناً لحين ظهور نتيجة تشريح جثة ) أي أن الشيك معلق على شرط وهو ظهور نتيجة التشريح وأن هذا الشرط لا يعني إستقامه بصدور تقرير التشريح وإنما يعني عدم وجود أخطاء نتيجة المعالجة وحيث أن صدور قرار ظن بحق كل من المركز العربي بجرم التسبب بوفاة المرحومة فإن ذلك يستوجب الإنتظار إلى حين ظهور نتيجة المحاكمة الجزائية والنظر بعد ذلك بتحقيق الشرط الوارد في الشيك أم لا “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3609/2004 فصل بتاريخ 6/3/2005.