المبدأ القانوني 2
” حيث نجد أن الجهة المميزة هي المالكة لخط الصرف الصحي الناقل لمنطقة سوف وقد أحالت العطاء رقم (2009/129) على شركة فرحان وفؤاد أبو حمدان للهندسة والمقاولات التي قامت بتنفيذ هذا العطاء تحت إشرافها ومسؤوليها وأن المدعين هم مالكين لقطعة الأرض موضوع الدعوى بموجب سند تسجيل صادر عن الجهات الرسمية إضافة إلى ذلك الخبرة التي تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات القانونية وقد أجازت الفقرة (1/أ) من المادة 24 من قانون سلطة المياه للسلطة الحق بتمديد المجرى العام أو المجرى الخاص ضمن الأراضي والعقارات الخاصة وتعويض المالك عن الضرر اللاحق بها وفقاً لنص المادة المذكور وأن التعويض الذي يستحقه مالك العقار هو نقص قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى والمتمثل بين قيمتها بتاريخ المطالبة خالياً من الخط وقيمتها بالتاريخ ذاته مع وجود الخط كما أستقر على ذلك قضاء محكمة التمييز في القضايا المماثلة وبالتالي فإن الخصومة متوفرة ما يبنى أطراف هذه الدعوى أثبت المدعون دعواهم من خلال البينة التي تقدموا بها والتي لم يرد عكسها أو ما يناقضها وعلي يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1043/2015 فصل بتاريخ 12/10/2015.