مبدأ قانوني201
“وحيث أن المميزين هما كفيلان للمدعى عليه الأول فإنهما بصفتهما كفيلين للمدين مسؤولين على وجه التضامن لحامل السند عملاً بالمادة 185 من قانون التجارة والمادة 950 من القانون المدني.
وحيث أن المميزين لم يقدما ما يثبت أن المدعى عليه الأول قام بسداد قيمة الكمبيالتين فإنهما ملزمين مع المدعى عليه الأول بصورة التكافل والتضامن بقيمة هاتين الكمبيالتين.
وحيث أن محكمة الموضوع قد وجدت بأن المميزين لم يتقدما بأية بينة تثبت قيام المدين الأصلي بدفع أي مبلغ من الدين لذلك وجدت أن طلب إجراء الخبرة المحاسبية غير منتج وحيث أن موضوع الدعوى المطالبة بقيمة كمبيالتين وأن المميزين لم ينكرا توقيعها على هاتين الكمبيالتين بصفتهما كفيلين فإن إدعائهما بسداد المبلغ أو أي جزء منه يجب أن يتم إثباته بالبينة الخطية وحيث لم يتقدما بمثل هذه البينة فإن طلب إجراء الخبرة يكون غير منتج بالدعوى “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3708/2004 فصل بتاريخ 16/2/2005.