المبدأ القانوني 4
” حيث نجد أنه ومنذ صدور قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 2011/1176 تاريخ 2011/7/18 لا تعتبر المميزة مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالمميز ضده إذ أن المادة (7/3/1) من عقد إدارة التنفيذ لخدمات المياه والمجاري المؤرخ في 1999/4/19 المبرم بين المدعى عليهما المميزيتين سلطة المياه وشركة ليما حيث نصت على أن يكون المشغل شركة ليما مقاولاً مستقلاً في ادائه العقد وجاء في المادة (3/2/2) تحت عنوان إلتزامات المشغل أن المشغل ينفذ الخدمات ويوفي بإلتزاماته بموجب العقد بما يلزم من العناية والجهد والكفاءة والاقتصاد وفقاً للعقد كما جاء في ملحق الخدمات رقم (2) من الشروط العامة في المادة ( 1/2 ) أن على المشغل تنفيذ العمليات نفسها والصيانة للمرافق كما كانت تؤدي ذلك بسلطة المياه في منطقة الخدمات وأن على المشغل تحسين العمليات والصيانة وكما نصت المادة (2/3) باب التعاقد من الباطن فقرة (9) على المشغل ضمان أن أياً التزاماته المتعلقة بمجال عمل المقاول من الباطن وفقاً للعقد ونصت الفقرة 10 من المادة ذاتها على أن ( لا يعفي عقد المقاولة من الباطن المشغل من أي التزاماته بموجب العقد وعلى ضوء هذا العقد وملحق الخدمات وفق النصوص السالف الإشارة اليها فان المميزة (سلطة المياه) غير مسؤولة عن الضرر موضوع المطالبة وبالتالي لا تنتصب خصماً للمميزة ضده وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2145/2014فصل بتاريخ 19/11/2014.