المبدأ القانوني 5
” حيث أن محكمة الاستئناف قد أجرت خبرة جديدة بوساطة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والإختصاص فقدموا تقريراً خطياً جاء وفق المهمة الموكولة اليهم وكما وردت في قرار النقض حيث قدروا نقصان قيمة الأرض موضوع الدعوى نتيجة تحرير خط الصرف الصحي العائد للطاعنة من خلالها وحسب المعادلة التي إستقر عليها قضاء هذه المحكمة وهي قيمة الارض بتاريخ وقوع الضرر خالياً من الخط مطروحاً منه قيمتها بالتاريخ ذاته مع وجود الخط وصولاً الى القيمة المستحقة للمدعين كتعويض عادل آخدين بعين الإعتبار موقع موضوع الدعوى وصفته التنظيمة وتوفى الخدمات فيها وطول خط الصرف الصحي ومساحته ومساحة قطعة الأرض وحيث روعيت الإعتبارات القانونية والواقعية المشار اليها سابقاً في إعداد تقرير الخبرة وجاء وفق المهمة الموكلة للخبراء من المحكمة وواضحاً موفياً للغرض الذي أعد من أجله ومتفقاً بالنتيجة مع احكام المادة (83) من أصول المحاكمات المدنية مما يجعله صالحاً لبناء حكم عليه فيكون قرار محكمة الإستئناف موافقاً للقانون والاصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 1708/2014 فصل بتاريخ 22/5/2014.