مبدأ قانوني 114
” حيث أخطأت محكمة الإستئناف بمعالجة أسباب الإستئناف ومن حيث الحكم إستناداً للإتفاقية قد تضمنت أن المدعي باع حصصه للمدعى عليه مقابل مبلغ مادي وحيث أنه ترصد بذمة المدعى عليه المبلغ المدعى به وحيث أن المدعى عليه لم ينكر توقيعه على الإتفاقية ولم يقدم أية بينات تثبت قيامه بدفع المبلغ المدعى به وعليه فيكون ملزم بدفع المبلغ المطالب به إستناداً للإتفاقية وحيث نجد أن الحكم المطعون إستند إلى الإتفاقية الموقعة بين الطرفين صور الشيكات “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3350/2008 فصل بتاريخ 8/6/2009.