المبدأ القانوني 6
” حيث أن محكمة الإستئناف قد أجريت خبرة جديدة تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء مهندس مدني ومهندس زراعي ومساح وهم من ذوي الخبرة والدراية في مجال المهمة الموكلة إليهم وبعد تحليفهم القسم القانوني قدموا تقريرهم ويقع على صفحة واحدة مرفق به مخطط توضيحي ضم المحاضر الدعوى بالرقمين (18 و 19 ) وقد إشتمل تقرير الخبرة على وصف لقطعة الأرض موضوع الدعوى من حيث نوع وطبيعتها وبعدها عن المناطق العمرانية وبين الخبراء الأسس التي إعتمدوا عليها في تقدير التعويض الذي يستحقه المدعي من حيث مراعاتهم لأحكام المادة العاشرة من قانون الإستملاك ومراعاة أسس التقدير الواردة فيها ومراعاة أسعار العقارات المجاورة والإستئناس بتقرير كشف المنشىء وقدروا التعويض الذي يستحقه المدعي وحيث أن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجريت الخبرة من أجله ومتفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1284/2014 فصل بتاريخ 30/6/2014.