مبدأ قانوني 115
” حيث أخطأت محكمة الإستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها بعدم قبول إدخال المدعو أمجد كمدعى عليه كشخص ثالث في الدعوى وحيث نجد أن المدعي قد أسس دعواه على المطالبة بقيمة شيك مسحوب من المدعية وجير له من المستفيد حيث أعيد بدون صرف لدى عرضه على البنك وعليه وحيث أن الشيك مجير للمدعي خالياً من أي شرط وفق أحكام المادة (240 ) من قانون التجارة فيكون الشيك واجب الوفاء به للمدعي سنداً لأحكام المادة (245) من قانون التجارة ولدى الرجوع إلى الأساس التي تستند إليه المميزة لا يوجد بينه وبين الأساس الذي إستند إليه المدعي (المميز ضده ) في دعواه كما أسلفنا وحيث يتوجب لقبول إدخال شخص ثالث كمدعى عليه أن يكون هناك إرتباط بين أسباب الدعوى وأساسها القانوني وأسباب طلب الإدخال وبين الأساس القانوني لهما فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من حيث النتيجة يتفق والأصول والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 374/2005 فصل بتاريخ 8/5/2005.