مبدأ قانوني8
وحيث أن إستيلاء السلطة على المياه كما هو ثابت في أوراق القضية كان لإستعمالها لسقاية المواطنين وهي بهذا الإستيلاء حرمت أرض المدعي من حق السقاية من تلك المياه وإستيلاؤها هذا فيه إعتداء على حق الأرض في السقاية ويلحق بها ضرراً يستوجب التعويض وعليه فإن التعويض الذي يستحقه مالك الأرض التي حرمت من حق السقاية يتمثل في الفرق بين ثمنها مسقية بالمياه التي حرمت منها وثمنها بعلاً غير مسقية فهذا القرار يقر لمالك الأرض التي إستولت السلطة على المياه التي ترويها بالحق في التعويض المتمثل بالفرق بين ثمنها مسقية وثمنها بعلاً بتاريخ رفع الدعوى.
أما التعويض عن حق الري المستملك بعد رفع الدعوى فلا يؤثر في حق المدعين الذي نشأ لهم بسبب وقوع الضرر قبل الإستملاك وقبل رفع الدعوى ويتم تقريره بتاريخ نشر قرار الإستملاك اللاحق لتاريخ رفع الدعوى.
وعليه فإن الحكم المميز إنبنى على فهم خاطىء لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز المشار اليه ولا سند له في القانون فيكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(100/2000فصل25/6/2000).
والقرار رقم(346/2000فصل29/8/2000).
والقرار رقم(3769/2004فصل17/2/2005).
والقرار رقم(3802/2004فصل16/2/2005).
والقرار رقم(3889/2004فصل20/2/2005).
والقرار رقم(1902/2005فصل27/9/2005).
h2000-100 h2000-346 h2004-3769 h2004-3802 h2004-3889 h2005-1902