مبدأ قانوني9
بالرجوع لأوراق الدعوى نجد أن الطرفين تركا أمر إنتخاب الخبراء للمحكمة بعد أن قررت إجراء كشف جديد بناء على طلبها حيث إنتخبت المحكمة ثلاثة خبراء ومن ذوي الإختصاص وأجرت الكشف بمعرفتهم وبعد أن أفهمتهم المهمة الموكولة اليهم وهي تقدير التعويض العادل عن إستملاك سلطة المياه للأراضي المبينة في لائحة الدعوى بعد مراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الإستملاك قدروا قيمة هذه المساحات وفق أحكام القانون.
وحيث أن أمر تقدير هذه البينة وإعتمادها يعود لمحكمة الموضوع وحيث لم يرد ما يجرح هذه الخبرة فإن الأخذ بها من قبل محكمة الإستئناف والحكم على أساسها يكون موافقاً للقانون وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(348/2000فصل19/7/2000).والقرار رقم(1908/2005فصل30/11/2005).