مبدأ قانوني10
حيث أن المدعى عليهما قاما بقطع المياه عن الوحدة الزراعية العائدة للمميز بسبب زراعته أشجار مخالفة دون ترخيص وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من هذه الجهة تؤدي إليه البينة المقدمة من المميز نفسه والمشار لها بالمبرزات فإن إدعاءه بأسباب التمييز أن المميزتين قامتا بقطع المياه عن وحدة المميز ضده لعدم قيامه بتسديد أثمان المياه يكون مردود ذلك للتناقض وعلى ذلك ما يجعل القرار المميز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(447/2000فصل18/5/2000).