مبدأ قانوني12
حيث أن المميز ضدها وبمقتضى الفقرتين (د , ه) من المادة 6 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وتعديلاته هي المسؤولة عن شبكات الصرف الصحي والرقابة عليها فإنها تغدو مسؤولة بمقتضى المادة 291 من القانون المدني عن جبر الأضرار اللاحقة بالمميز بالحدود المنصوص عليها بالمادة 266 من ذات القانون وحيث أن الطعن قد إنصب على نطاق الضرر والتعويض.
وحيث أن الخبرة هي القول الفصل في هذا المجال وأن الخبرة التي قام عليها القرار المميز لم يرد عليها ما يجرحها فإن إعتمادها من قبل محكمة الموضوع لا يخالف القانون ويكون قرارها المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1208/2004فصل18/1/2005).