مبدأ قانوني13
حيث أن قطعة الأرض موضوع الدعوى مملوكة للمدعي وشريك آخر وأن هذه الأرض من نوع الميري/سقي وأنها تسقى من مياه عين التنور, وحيث أن الجهة المدعى عليها قامت بسحب وإستغلال المياه التي تسقي قطعة الأرض المشار لها وحرمتها من حق السقاية فإنها ملزمة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب الأرض.
وحيث أن الخبرة وجدت أن الأرض موضوع الدعوى حرمت من الري بشكل كامل وقدرت مقدار الضرر بتقدير قيمتها مروية قبل وقوع الضرر وقيمتها غير مروية حسب ما استقر عليه إجتهاد محكمة التمييز بالعديد من قراراتها وإستخرجت حصة المدعي وحكمت له حسب حصته بسند التسجيل.
وعلى ذلك فإن ما يكون بتقرير الخبرة يصلح كبينة لبناء حكم عليه ما دام لم يرد أي مطعن قانوني يجرح هذا التقرير وعليه يكون القرار المميز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2691/2004فصل4/1/2005).