مبدأ قانوني18
حيث أنه وبالرجوع إلى أحكام قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 88 وتعديلاته وإن كان قد أعطى لسلطة المياه الحق بأن تقوم بتمديد المجرى العام أو الخاص ضمن الشوارع والطرق إلا أنه وضع قيوداً في الحالات التي تقوم السلطة بتمديد المجاري (العام والخاص) ضمن العقارات الخاصة المملوكة منها إعادة الحال الى ما كان عليه وأن تقرر التعويض العادل الواجب دفعه للمتضرر, الأمر الذي ينبني عليه أن نصوص أحكام قانون السلطة تنسجم مع منطوق أحكام المادة 256 من القانون المدني.
مما يجعل ما تورده المميزة أنها إستعملت حقها إستعمالاً مشروعاً وفقاً لأحكام المادة 61 من القانون المدني المتمثل بأن الجواز الشرعي ينافي الضمان لا ينطبق على وقائع هذه الدعوى.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد خلصت إلى هذه النتيجة وقضت للمدعي بالتعويض عن الضرر ونقصان القيمة فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون ويكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2785/2004فصل3/2/2005).