مبدأ قانوني19
حيث أن المستأنفة شركة مياه الأردن لم تتعرض في أسباب إستئنافها لما كانت أثارتها المستأنفة سلطة المياه في إستئنافها الأمر الذي يغدو معه أن الإحالة التي لجأت إليها محكمة الإستئناف أمام ذلك كانت مخالفة لأحكام المادة 4/188 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أوجبت على محكمة الإستئناف معالجة أسباب الإستئناف بكل وضوح وتفصيل وعليه يكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2005/2014فصل10/9/2014).