مبدأ قانوني 118
” حيث أن من الرجوع إلى لائحة الدعوى نجد أنها تضمنت مطالبة المدعي للمدعى عليه بقيمة الشيكات أصدرها المدعى عليه لأمره دون وجود أي إشارة عليها عن سببها أو تعلُقِها على شرط مما يجعل الدعوى والحالة هذه دعوى صرفية ومحكومة بأحكام قانون الصرف ولما كان إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه الشيك غير جائز قانوناً كون الشيك بحد ذاته تتوافر فيه الكفاية الذاتية إضافة إلى أن وجود شركة محاصة من عدمه بين الطرفين لا يؤثر على نتيجة الحكم وبالتالي يكون سماع البينة الشخصية غير منتج وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ذات النتيجة فيكون قرارها في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1746/2011 فصل بتاريخ 19/10/2011.