مبدأ قانوني 205
” حيث أن محكمة التمييز توصلت إلى أن معالجة محكمة الإستئناف في هذه الدعوى على أساس وجود شرط التحكيم الوارد في الإتفاقيتين المؤرختين في 1995/12/31 و 1999/5/18 بداعي وجود إرتباط بينهما وبين الكمبيالات المطالب بها في هذه الدعوى يكون مخالفاً للواقع والقانون لأن محل الكمبيالات وتواريخ تحريرها وإستحقاقها لايرتبط بأي حال من الأحوال بأي من الإتفاقيتين المشار إليهما كما أن الجهة المدعى عليها المميزة لم تقدم أية بينة تثبت علاقة الكمبيالات محل المطالبة في الدعوى الماثلة بالإتفاقيتين المشار إليهما واللتان تضمنتا شرط التحكيم وأن موضوع الكمبيالات المطالب بها في الدعوى سببها هو ثمن أجهزة اشتريت وسلمت للمدعى عليهما بعد المعاينة والتجربة وعليه وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ذلك وأصدرت قرارها المميز فتكون قد أصابت القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 3382/2004 فصل بتاريخ 24/3/2005.