مبدأ قانوني 120
” حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن للمدعى عليهما حساب مشترك لدى البنك التجاري الأردني وأن الشيك موضوع المطالبة هو أحد الشيكات المسحوبة على البنك المذكور ويحمل رقم الحساب المشترك لهما وأن أحكام المواد ( 416 و 417 و 426 ) من القانون المدني نصت على توفر التضامن والتكافل بين المدعى عليهما تجاه المستفيد من الشيك المسحوب على الحساب المشترك وعليه فإن محكمة الإستئناف توصلت لذات النتيجة وبالتالي يكون قرارها واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 178/2011 فصل بتاريخ 13/7/2010.