مبدأ قانوني1
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بتأييدها لقرار محكمة البداية المتضمن عدم إدخال الشخص الثالث المطلوب إدخاله بموجب الطلب رقم 4/ط/2004 وذلك لغايات إثارة أي دفوع أو إعتراضات والمتعلقة بالنصب والإحتيال بمواجهة الشخص الثالث وحيث توصلت محكمة التمييز إلى عدم جواز إثارة مثل هذه الدفوع لأن المدعي هو حامل لهذه الكمبيالة بطريق التظهير الناقل للملكية, وحيث أن التظهير الناقل للملكية يطهر الدفوع في مواجهة الحامل فإنه والحالة هذه لا فائدة من إدخال الشخص الثالث في هذه الدعوى والذي لا يوجد له أي توقيع على هذه الكمبيالة.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3534/2004 فصل بتاريخ 20/2/2005.