مبدأ قانوني2
وحيث أن المادة 1/167 من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد نصت على إستحقاق الفائدة عند حلول الأجل دون أن يكلف الدائن إثبات تضرره من عدم الدفع وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بالحكم بالفائدة من تاريخ الإستحقاق في محله.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3534/2004 فصل بتاريخ 20/2/2005.