مبدأ قانوني3
حيث أن موضوع الدعوى يقوم على المطالبة بقيمة كمبيالة مستحقة الأداء لها الكفاية الذاتية المستقلة في إنشغال ذمة المميز، سيما وأن بينة المميز المقدمة منه قد أثبتت علمه تماماً ورضاه بالبينات الواردة في الكمبيالة وتوقيعه عليها على بياض قبل تعبئتها كما وأنه لا مجال لإعمال قرائن حول عدم صحة حسابات المميز ضدها مقابل ثبوت إنشغال ذمته ببينة خطية ممثلة بالكمبيالة.
وحيث أن مفهوم ومضمون مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية وفقاً لماهو مستقر عليه وبلا خلاف فقهاً وقضاءً هو أن يكون للورقة التجارية كيان قائم بذاته لا يتوقف على إتفاقات خارجة عنه لا تنبىء عنها بينات الورقة أي أن المشرع قد جعل من الحق الثابت في الورقة التجارية حقاً صرفياً تعينه وتحدده بيانات الورقة التجارية ذاتها وعليه تكون الكمبيالة إذا ما أقر المميز توقيعه عليها حجة عليه بما ورد فيها وتتمتع بالكفاية الذاتية ولا يشترط ذكر سبب الإلتزام في متنها لأن الكمبيالات أوراق وسندات تجارية بحكم ماهيتها وتكون كافية لإنشغال ذمة ساحبها دون أن يكلف حاملها بإثبات الغاية التي من أجلها قد جرى تحريرها.
وحيث أن المميز لم ينكر توقيعه على الكمبيالة فإنها تعتبر حجة عليه بما دون فيها وفق ماتقضي به أحكام المادة 11 من قانون البينات سيما وأن المدعي إذا ما أقام دعواه كدعوى صرفية لمطالبة المدعى عليه بقيمة الكمبيالة كورقة تجارية فإن لها كفاية ذاتية تغني حاملها إثبات محلها.
وعليه فإن محكمة الإستئناف تكون قد أصابت صحيح القانون بإستناد في حكمها لمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية في إلزام المميز بقيمة الكمبيالة.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3712/2006 فصل بتاريخ 11/4/2007.