مبدأ قانوني207
” حيث أن المميز ضدها هي من قامت بدفع ثمن السيارة التي إشتراها المدعو مازن شقيق المميز والذي قام بتحرير كمبيالات بقيمتها لصالح المميز ضدها وبكفالة شقيقه المميز حيث ذكر الشاهد عيسى أعرف أن شركة معرض شكري قد إشترت هذه السيارة للمدعو مازن وكنت ألتقي بالمدعو مازن أكثر من مرة حيث كان بعض هذه المرات في الشوارع وأطلب منه أن أقوم بالتنازل له عن السيارة إلا أنه كان يرفض ذلك وكان يذكر لي (أنت شو بدك بشكري أنا بدي أنصب عليه) أن شركة شكري هي من قامت بتسديد ثمن السيارة للسيد معتز وهذا ما أكده معتز كما ذكر الشاهد بشرى أن شكري قام بدفع ثمن تلك السيارة إلى معتز الذي كان قد اشترى السيارة من مالكها عيسى عندما دفع شكري ثمن السيارة لمعتز كان ذلك على ذمة السيارة التي أخذها مازن.
وعليه فإنه لا مجال للقول بأن المميز ضدها قامت ببيع مازن سيارة خارج دائرة التسجيل وأن هذا البيع باطلاً ذلك أن هذه السيارة لم تكن مملوكة لها اصلاً وإنما قامت بدفع ثمنها للشاهد معتز وقام مازن بتحرير هذه الكمبيالات وبكفالة شقيقه المميز وذلك لغايات تسديد ما دفعته المميز ضدها كثمن لهذه السيارة “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3712/2006 فصل بتاريخ 11/4/2007.