مبدأ قانوني 127
” حيث أن الكمبيالات موضوع الدعوى ستكون مستحقة إذا لم يتم التنازل عنه وقد سلم الطاعنان بجوابهما على الدعوى أنه تم تحرير الكمبيالات موضوع الدعوى وذلك ثمن الباص كانت قد أخذته الشركة الدولية بموجب إتفاقية المخالصة المؤرخة في 1999/5/16.
وحيث أن الكمبيالات موضوع الدعوى ليست ثمناً أو مقابلاً لعقد بيع باطل وقع على الباص وإنما هي كمبيالات بديلة لتلك الكمبيالات التي كانت مقابل الباص إذا لم تنقل ملكيته للشركة الدولية وحيث لم تنقل هذه الملكية فإن موضوع الكمبيالات والإلتزام بها هو إلتزام صحيح وليس باطل وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1766/2009 فصل بتاريخ 4/11/2009.