مبدأ قانوني 120
“وحيث أن هناك علاقة مالية تربط البائع ميشيل بالدعو عيسى المعشر فقد ظهر له هذه الكمبيالات والتي لم تكن بحوزة البائع ميشيل عند فض شراكة المدعى عليهم بالمطعم والبار المشار إليه والذي أشار إليه البائع في إقراره المؤرخ في 1995/5/15 بأن ثمن المطعم بذمة المدعى عليه نبيل وأن الشاهد مشيل المذكور وعندما كان المدعي إبراهيم يقوم بتاريخ إستحقاق كل كمبيالة منها بدفع قيمتها للمستفيد ميشيل يعقوب من دخل هذا المطعم وعلى ما أكده الشاهد أن زوجة المدعى عليه الثالث نبيل إابنه فقد كان ليستلم الكمبيالة من المستفيد منها ميشيل يعقوب دون أن يلغي توقيعه عليها الذي كان قد ظهره لصالح عيسى المعشر حتى قيامه بسداد قيمتها جميعها وبالتالي اقامة هذه الدعوى للمطالبة بقيمتها وعلى أساس أنها مضطرة له من المدعو ميشيل يعقوب رابتكسي وعلى ما يذكره في وقائع دعواه وحيث أثبتت البينة المقدمة من المدعى عليهما ياسين وعوني صحة ما أشرنا له سالفاً تكون دعوى المدعي إبراهيم غير مبينة على أساس سليم من القانون وأن حيازته لهذه الكمبيالات كانت حيازة ناقصة وأنه كان سيء النية وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف موافقاً للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3439/2010 فصل بتاريخ 3/5/2011.