مبدأ قانوني38
وحيث أن الحادث وقع بتاريخ 1999/8/18 ولم تقدم أية بينة تثبت أن الجهة المدعية كانت تعلم بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه فإنه ووفقاً لأحكام المادة 3/272 من القانون المدني فإن مدة مرور الزمن في هذه الحالة هي خمس عشرة سنة من يوم وقوع الحادث وحيث لم تنقص مدة مرور الزمن المشار إليها في المادة 3/272 حسبما خلصت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1196/2008فصل16/2/2009)>