مبدأ قانوني45
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن أحكام نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية رقم 32 لسنة 2001 هو الواجب التطبيق وأنه إستناداً لنص المادة 12 منه صدرت تعليمات حددت مسؤولية شركة التأمين في عدد الجريدة الرسمية رقم 4536 تاريخ 2003/3/17 وضمن البندين الأول والثاني حدد مسؤولية شركة التأمين بالتعويض عن الضرر المادي للوفاة بمبلغ عشرة آلاف دينار والضرر المعنوي بمبلغ ألفي دينار كحد أقصى وحيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ هذا الأمر بعين الإعتبار وحكمت بإلزام المدعى عليها شركة التأمين 13500 دينار بدل التعويض عن الضرر المعنوي وهو يزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين مما يترتب على ذلك أن أسباب الإستئناف ترد على الحكم المستأنف مما يقضي فسخه.
ومن حيث النتيجة قررت الحكم بمبلغ ألفي دينار فقط بدل الضرر المعنوي وفق حدود مسؤولية شركة التأمين.
وحيث أن محكمة الإستئناف أخذت بالضرر المادي وهو نفقات بيت العزاء المقدر بمبلغ 500 دينار والتفتت عن تطبيق أحكام نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 وجدول التعويض الملحق به والذي ألزم شركة التأمين بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار عن الضرر نتيجة الوفاة ومبلغ التعويض عن الوفاة الوارد في الجدول الصادر إستناداً للنظام لا يجوز المساس به أو إنقاصه تجاه ورثة المتوفي بالنسبة لشركة التأمين.
وحيث أن محكمة الإستئناف غفلت عن تطبيق أحكام النظام المشار إليه فإن حكمها الذي خلا من التعويض عن الوفاة ذاتها في قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(رقم1357/2007فصل22/10/2007)