مبدأ قانوني43
حيث أن مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار اللاحقة بالغير قد حددت بمقتضى نص المادتين 10و12 من نظام التأمين الإلزامي رقم32لسنة2001 وحيث أن حدود مسؤولية شركة التأمين بالتكافل والتضامن مع مالك السيارة والسائق المدعى عليهما في دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعيين بسبب وفاة مورثهم الناتجة عن حادث السيرولا تقتصر المسؤولية عن التعويض عن الوفاة دون التعويض عن العلاج وحيث أن محكمة الإستئناف قد وصلت في حكمها إلى هذه النتيجة فقرارها جاء متفق ونصوص القانون .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2784/2007فصل2/4/2008)