مبدأقانوني 1
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت من جهة إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ خمسة عشر ألف دينار وليس ثمانية عشر ألف دينار قيمة ما توصل إليه الخبراء من نقص قيمة السيارة موضوع الدعوى.
وحيث أن محكمة الإستئناف أجرت كشفاً جديداً على السيارة وقدر الخبراء قيمتها قبل الحادث بمبلغ 33000 دينار وبعد الحادث 18000 دينار وإعتمدته تلك المحكمة .
وحيث أن التعويض عن الضرر في حوادث السير يكون بمقدار الضرر الفعلي حسبما استقر إجتهاد المحكمة بالفرق بين قيمة السيارة قبل الإتلاف وقيمتها بعده .
ونجد أن الفرق بين القيمتين هو خمسة عشر ألف دينار فيكون ما توصلت إليه المحكمة موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (738/2000) فصل (17/9/2000)