مبدأقانوني 2
حيث أن الإجتهاد القضائي إستقر إلى أن تقدير نقصان السيارة المتضررة يتم عن طريق إحتساب الفرق بين قيمتها بتاريخ الحادث قبل الصدم وقيمتها بعد إصلاحها وعليه يكون تقرير الخبير لنقصان قيمة السيارة بالفرق بين قيمتها بتاريخ الحادث قبل الصدم وقيمتها بعد إصلاحها يكون موافق للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1694/2000) فصل (26/10/2000)