مبدأ قانوني 3
وحيث إستقر إجتهاد المحكمة أن نقص قيمة السيارة في حالة إصلاحها هو ضرر مستقل بحد ذاته عن نفقات الإصلاح ومن حق المتضرر المطالبة به وحسابه وهو يتمثل في الفرق بين قيمة السيارة قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث وبعد إصلاحها أما في حالة عدم إصلاحها فيكون نقص القيمة هو الفرق بين قيمتها قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة ودون إصلاحها .
وحيث أن سيارة المدعي قد تم إصلاحها بعد الحادث لذلك فإن نقصان قيمتها الذي يستحقه المدعي هو الفرق بين قيمتها بعد الإصلاح وهو ما تضمنه تقرير الخبرة وبالتالي يكون ما توصلت إليه المحكمة موافق للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2422/2000) فصل (30/1/2001)