مبدأقانوني 4
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت وذلك على ضوء إجرائها الخبرة بعدم إستبعادها أثمان القطع وأجور الإصلاح من التعويض رغم إقرار المدعي بذلك .
وقد جرى إجتهاد محكمة التمييز على أن نقصان قيمة السيارة يتمثل بالفرق بين قيمة المركبة قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث والإصلاح وكذلك بدل فوات المنفعة وهي المدة التي تستغرقها في الإصلاح وبالتالي فإن أثمان القطع وأجور الاصلاح تدخل في مفهوم نقصان القيمة ولكن لا يجوز الحكم له بنقصان القيمة ما دام المميزة قامت بتركيب الزجاج من القطع للمركبة .
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لنتيجة مخالفة لذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3645/2011) فصل (12/2/2012)