مبداقانوني 2
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بتقدير نقصان القيمة وأن الخبرة كانت غير صحيحة حيث أن الخبراء لم يبينوا الأسس التي إعتمدوها بالتقدير كما أن الشركة المميزة غير ملزمة بنقصان القيمة وقد إستقر الإجتهاد القضائي على أن تقدير قيمة السيارة المؤمنة يتم عن طريق احتساب الفرق بين قيمتها بتاريخ الحادث قبل الصدم وقيمتها بعد الحادث شاملاً لأجور الإصلاح وأثمان القطع مضافاً إليها نقصان قيمة السيارة من جراء الحادث وحيث أن الخبرة التي أجريت تحت إشراف محكمة الإستئناف اتبعت هذه القاعدة عند التقدير وبالتالي يكون قرار محكمة الإستئناف موافقاً لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (615/2001) فصل (30/5/2001)