مبدأ قانوني2
وحيث أن المدعية قامت بدفع فواتير ونفقات علاج المصاب إلى المستشفى والبالغة 4670 ديناراً عن حادث الدهس كما هو ثابت من فواتير العلاج .
كما نجد أن سيارة المدعية التي صدمت المصاب مؤمنة لدى المدعى عليها تأميناً شاملاً عن الفترة من 2001/4/4 إلى 2002/4/4 وأن المدعية رجعت بما دفعته إلى المصاب الشخص الثالث عن الشركة المدعى عليها وحيث نجد أن الشركة المدعى عليها قامت بدفع مبلغ تسعة آلاف دينار للمضرور الشخص الثالت كتعويض عن كافة الأضرار.
كما نجد الشركة المدعى عليها إحتصلت من الشخص الثالث على سند مخالصة وهو من ضمن بينات المدعى عليها وقد تضمن هذا السند على أن المبلغ المدفوع من المدعى عليها إلى المضرور كان تعويضاً كاملاً ونهائياً عن الأضرار التي وقعت للمضرور وأنه يبرىء ذمة شركة التأمين وسائق السيارة ومالكها إبراءاً تاماً عاماً وشاملاً وأنه لم يبق له تجاه الشركة أية حقوق ومطالبات وأنه لم يرد في السند أي إستثناءات لنفقات العلاج من المبلغ المدفوع مما ينبني عليه أن المدعى عليه المضرور يكون قد إستوفى نفقات العلاج مرتين مرة من المدعية ومرة من شركة التأمين ، وحيث أنه ليس للمضرور إستيفاء الحق مرتين فإن مطالبة شركة التأمين للمضرور بإسترداد بدل نفقات المعالجة في محلها ولا تخالف القانون.
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3868/2006) فصل (30/4/2007).