مبدأ قانوني1
وحيث أن المميز ضده المدعي قد أثبت بالتقرير الطبي الذي قدمه إصابته بعاهة دائمة وقدرت نسبة عجزه ب85% من مجموع قواه وأن ذلك يثبت تضرره من جراء الحادث الذي ألحق به تلك الإصابة والمتمثل بما جاء بتقرير الخبرة بعدم مقدرته على الكسب بكامل قواه وإحتياجه للعلاج المستمر بسبب إصابته وإستحقاقه للتعويض عنها كما توصل إليه الخبراء بتقديرهم والذي إعتمدته محكمة الإستئناف ونقرها على ذلك كونه بينة قانونية يجوز الإستناد إليها بتقدير التعويض وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم1088/2004 فصل بتاريخ 27/3/2005).