مبدأ قانوني2
وحيث أخطأت المحكمة لإلزامها ببدل التعويض عن الضرر المعنوي فلا يرد على القرار المميز حيث نصت المادة 267/ا من القانون المدني تنص على ما يلي : ( يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الإجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن الضمان) وحيث يتبين من التقرير الطبي بأن الاصابة ألحقت بالمميز ضده عجز نسبته 25% من مجموع قواه العامة وأن الخبراء توصلوا إلى أن هذه الإصابة تلحق ضرراً أدبياً بالمميز ضده وتؤثر على وضعه الإجتماعي فتكون المميزة مسؤولة عن التعويض عن هذا الضرر وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1948/2004 فصل بتاريخ 16/1/2005) ( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2995/2004 فصل بتاريخ 3/4/2005) ( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1282/2015 فصل بتاريخ 5/8/2015) ( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2085/2014 فصل بتاريخ 2/12/2014.