مبدأ قانوني35
وحيث أن البينة والتي هي عبارة عن شهادات الشهود والتي إنصبت شهادتهم على أن الأرض أصبحت لا تروى من مياه عيني التيس والديك وأنه لا تصلهما أية نزازات أو أنها تروى بصورة نسبية وجاءت الخبرة تؤكد ذلك مما يعني أن الأرض أصبحت بعلاً وقد إستخلصت هذه النتيجة المحكمة من مجموع تلك البينة وقدرت التعويض على أساس الفرق بين قيمتها سقياً وقيمتها بعلاً فإن هذه المعادلة هي ما إستقر إجتهاد محكمة التمييز عليها في مثل هذا النوع من الدعاوى وعليه يكون ما توصل إليه القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2318/2005فصل17/11/2005).