مبدأ قانوني39
وحيث أن قطع الأراضي موضوع هذه الدعوى لها حق السقاية من القناة التي تتغذى من عين التيس وأن مساحة من أجزاء القطع حرمت من حق السقاية نتيجة إستيلاء المدعى عليها سلطة المياه على تلك المياه وأصبحت هذه القطع بعلاً بعد أن كانت سقياُ وقد قدر الخبراء قيمة النقص الذي أصاب هذه القطع وإعتمدت محكمة الموضوع على هذا التقرير, وعليه وحيث أن كل أضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر لذلك تكون المدعى عليها سلطة المياه ملزمة بدفع التعويض عن الضرر وحيث أن محكمة الإستئناف أيدت محكمة الدرجة الأولى بالنتيجة التي توصلت إليها فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2844/2006فصل22/5/2007).
والقرار رقم(488/2005فصل4/7/2005).