مبدأ قانوني 18
وحيث أن ما جاء في التقارير الطبية من أن المدعي لديه نسبة عجز 95% وتشكل عاهة دائمة وأنه مصاب بإرتجاج في الدماغ وما جاء بشهادة الشاهدين الدكتور ضامن والدكتور سعيد من أنه غير مدرك كنة أقواله وأفعاله وتصرفاته مما يجعل الدعوى المقامة سنداً للوكالة المعطاة من المدعي لوكيله مقامة ممن لا يملك حق إقامتها وفي ذلك نجد أن المقرر قانوناً في المادة 116 من القانون المدني 🙁 أن كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون ) لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المدعي بلغ سن الرشد 18سنة متمتعاً بقواه العقلية مستكملاً التمييز والأهلية للتعاقد ولم تقدم الطاعنة ما يثبت أن أهليته للتعاقد سلبت أو أنها حد منها بحكم القانون كما أن التقارير الطبية قد خلت مما يشير إلى عدم أهلية المدعي للتعاقد وعليه فإن ما جاء في هذين السببين يظل قولاً مرسلاً بعوزة الدليل فيكون حقيقاً بالإلتفات عنه .
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 2379/2014 فصل بتاريخ 7/8/2014)