مبدأ قانوني 1
حيث أنه وبالرجوع الى قرار محكمة الدرجة الأولى فقد طبقت المادة 291 من القانون المدني على إعتبار أن كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة من ضررها وآلات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه “.
وقد إعتبرت المحكمة المدعى عليها مسؤولة عن الضرر الحاصل للمرحوم مورث المدعين وأيدتها في ذلك محكمة الإستئناف وبإستعراض المادة المشار إليها نجد أنها تتطلب عناية خاصة للوقاية من الضرر لما كان تحت تصرفه أشياء وأنه يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر .
وبالرجوع إلى أوراق التحقيق وقرار مدعي عام الرمثا والمحفوظة ضمن حافظة مستندات وكيل المدعين حيث ثبت أن مورث المدعين (المرحوم) قد غرق أثناء نزوله سد البويضة للسباحة حيث قرر مدعي عام الرمثا حفظ الأوراق أي أن قرار المدعي العام إعتبر ان المرحوم هو الذي نزل إلى مياه السد .
وبالتالي هو من تسبب بإضرار نفسه بنزوله الى السد والسباحة في مكان غير مخصص للسباحة يضاف الى ذلك أن سد البويضة هو مخصص لحفظ المياه وليس للسباحة أو أية غاية أخرى كما أنه لم يصدر عن الجهة المدعى عليها (الطاعنة) سلطة وادي الاردن أي فعل يوجب التعويض.
وحيث أن محكمة الاستئناف قد توصلت في قرارها لخلاف هذه النتيجة مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2061/2015 فصل 25/8/2015).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3080/2014 فصل 15/3/2015).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2748/2014 فصل 21/9/2014).