مبدأ قانوني2
حيث نجد أن قرار محكمة مدعي عام الأغوار الشمالية والمحفوظ في حافظة بينات المدعية تضمن (وفي اليوم التالي توجه الشاهد (وهو شقيق المرحوم) برفقة عناصر الجيش إلى منطقة النهر في المنطقة الحدودية وشاهد ملابس شقيقه بالقرب من النهر وتأكد أنها ملابس شقيقه ثم قاموا بالإتصال مع الدفاع المدني ..وقاموا بإنتشال الجثة “.
مما تقدم يتبين لنا أن محكمة الإستئناف لم تبحث الجهة التي تقع عليها مسؤولية الحراسة في حال ثبوتها (على ضوء كتاب رئاسة هيئة الأركان المشتركة),وحيث أنها لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2060/2015 فصل 26/10/2015).