مبدأ قانوني4
حيث أن المدعى عليها (الطاعنة) كانت قد أثارت دفعاً مفاده أن إهمال وتقصير المميز ضدهما (أمين عام سلطة المياه وأمين هام سلطة وادي الأردن) في القيام بواجب العناية والرقابة والإشراف المفروضة عليها بحكم القانون تجاه طفلتهما المتوفاة بتاريخ الحادث قد ساهم في حصول الحادث وغرق الطفلة في بركة المياه ووفاتها .
وحيث أن محكمة الإستئناف وبقرارها المطعون فيه لم تتعرض لما ورد من المذكور سابقاً من أسباب الإستئناف ولم ترد عليه ولم تكلف الخبراء بتحديد نسبة المساهمة من المدعيين في حصول حادث الغرق للطفلة ووفاتها جراء ذلك الأمر ,الذي يجعل من القرار المطعون فيه مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل وسابقاً لأوانه مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم(2169/2014 فصل 26/8/2014).