مبدأ قانوني6
وحيث ما يستفاد من المادة 291من القانون المدني بأنها رتبت بأن المسؤولية على حارس الأشياء والآلات عما قد يلحق بالغير من أضرار سببها تلك الأشياء, وحيث أن مسؤولية حارس الأشياء مفترضة حسب أحكام المادة 291 المشار لها لأنها تقضي بأن كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها ضامنة لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه.
وحيث أن المميزة لم تتخذ الإجراءات اللازمة من وسائل الحماية التي كان من شأنها أن تحول دون وصول المتوفى إلى النهر الذي غرق فيه كما توصلت محكمة الموضوع من خلال البينات المقدمة في الدعوى وأنها نتيجة مستخلصة ومقبولة وتكون المميزة سلطة وادي الأردن مسؤولة عن ضمان الضرر الذي لحق بالجهة المميز ضدها ويكون القرار في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1857/2014فصل9/7/2014).
والقرار رقم(2906/2004فصل16/2/2005).
والقرار رقم(3052/2004فصل28/2/2005).